responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99

و لو تأخّر عشرة، ثمّ عاد، كان الأوّل حيضا بانفراده، و الثاني كذلك إن اجتمعت فيه الشرائط.

المطلب الثالث: في المتجاوز عن العادة

و فيه ثمانية مباحث:

235. الأوّل: قد بيّنا أنّ الأقلّ ثلاثة، و الأكثر عشرة،

فالمرأة إمّا مبتدأة، أو ذات عادة مستقيمة، أو مضطربة، و إمّا ذات تميز أو لا، فالأقسام أربعة جامعة وصفي التميز و العادة، و فاقدتهما، و فاقدة العادة، أو التميز.

أمّا الجامعة لهما، فإن اتّحد الزّمان، فلا بحث إجماعا، و ان اختلف فللشيخ قولان [1] أصحّهما العمل على العادة.

و أمّا فاقدتهما المبتدأة فإن انقطع لعشرة فما دون إلى الثلاثة، فهو حيض، و إن تجاوز [2] رجعت إلى عادة نسائها، فإن فقدن، فإلى أقرانها في السن، فإن فقدن أو اختلفن، تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام أو ستّة، و قيل: ثلاثة، و قيل:

عشرة، و قيل: في الأوّل ثلاثة و في الثاني عشرة، و قيل: تجعل عشرة طهرا و عشرة حيضا [3].

و الوجه تخيّرها في تخصيص السبعة، فما تخصّصه فهو الحيض، و لا تقضي عبادة غيره.


[1]. لاحظ المبسوط: 1/ 49، و النهاية: 24.

[2]. في «أ»: و إن تجاوزت.

[3]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 1/ 362.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست