اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 99
و لو تأخّر عشرة، ثمّ عاد، كان الأوّل حيضا بانفراده، و الثاني كذلك إن اجتمعت فيه الشرائط.
المطلب الثالث: في المتجاوز عن العادة
و فيه ثمانية مباحث:
235. الأوّل: قد بيّنا أنّ الأقلّ ثلاثة، و الأكثر عشرة،
فالمرأة إمّا مبتدأة، أو ذات عادة مستقيمة، أو مضطربة، و إمّا ذات تميز أو لا، فالأقسام أربعة جامعة وصفي التميز و العادة، و فاقدتهما، و فاقدة العادة، أو التميز.
أمّا الجامعة لهما، فإن اتّحد الزّمان، فلا بحث إجماعا، و ان اختلف فللشيخ قولان [1] أصحّهما العمل على العادة.
و أمّا فاقدتهما المبتدأة فإن انقطع لعشرة فما دون إلى الثلاثة، فهو حيض، و إن تجاوز [2] رجعت إلى عادة نسائها، فإن فقدن، فإلى أقرانها في السن، فإن فقدن أو اختلفن، تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام أو ستّة، و قيل: ثلاثة، و قيل:
عشرة، و قيل: في الأوّل ثلاثة و في الثاني عشرة، و قيل: تجعل عشرة طهرا و عشرة حيضا [3].
و الوجه تخيّرها في تخصيص السبعة، فما تخصّصه فهو الحيض، و لا تقضي عبادة غيره.