responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 100

أمّا فاقدة العادة المستقيمة، فإمّا مبتدأة أو مضطربة، و كلاهما ترجعان إلى التميز بشروط اختلاف اللون، و بلوغ ما هو بصفة دم الحيض ثلاثة، و عدم تجاوزه الأكثر و مجاوزة المجموع العشرة.

و لا يشترط في التميز التكرار، و لو رأت ثلاثة أيّام أسود، و ثلاثة أصفر، ثم عشرة أسود، قال الشيخ (رحمه اللّه): تحيّضت بالعشرة الأخيرة، و قضت ما تركته في الثلاثة الأولى [1] و قيل: لا تميز لهذه [2].

و لو رأت خمسة أيّام دم الاستحاضة، ثم الأسود بقيّة الشهر، قال الشيخ:

يحكم في أوّل يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة بأنّه حيض، و ما بعده استحاضة، فإن استمرّ على هيئته، جعلت بين الحيضة الأولى و الثانية عشرة طهرا، و ما بعد ذلك من الحيضة الثانية [3]. و الأقرب عندي الرجوع إلى الروايات.

و تثبت العادة بتساوي التميز مرّتين عددا و وصفا، فتعمل في الثالثة عليه.

و أمّا فاقدة التميز، فانّها ترجع إلى عادتها إن كانت مستقيمة، و إن كانت مضطربة و لا تميز، رجعت إلى الروايات، و لها الخيار في التخصيص.

236. الثاني: لو رأت ذات العادة المستقيمة عددها متقدّما أو متأخّرا، لا فيها حكمت بأنّه حيض،

لتقدّمها تارة، و تأخّرها أخرى، سواء كان بصفة دم الحيض أو لا.

و لو رأت قبل العادة و فيها، أو فيها و بعدها، أو قبلها و فيها و بعدها، و لم


[1]. المبسوط: 1/ 50.

[2]. المعتبر: 1/ 206.

[3]. المبسوط: 1/ 46.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست