responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96

و لو أحدث في أثناء غيره من الواجبات، فالأقرب أنّه كذلك، لكن إن كان قدّم الوضوء وجب إعادته، و لو أحدث في أثناء المندوب، فالوجه الإتمام، إن قلنا بعدم رفع الحدث.

224. السابع عشر: لا يجوز أن يغسّله غيره مع القدرة،

و يجوز لا معها، و يكره الاستعانة.

225. الثامن عشر: هل يجب على الزوج ثمن الماء الّذي تغتسل به المرأة؟

الأقرب عدمه مع غنائها، و وجوب تخليتها لتنتقل إلى الماء أو ينقل [1] الماء إليها.

الفصل الثاني: في الحيض

و هو الدم الأسود الغليظ الّذي يخرج بحرقة و حرارة غالبا، و لقليله حدّ، يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرفه اللّه تعالى إلى غذائه، فإذا وضعت أزال اللّه تعالى عنه صورة الدم، و كساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدة رضاعه، فإذا خلت من الحمل و الرضاع، بقى الدم و لا مصرف له، فيستقرّ في مكان، ثم يخرج غالبا في كلّ شهر ستّة أيام أو سبعة أو أقلّ أو أكثر، بحسب قرب مزاجها من الحرارة و بعده. و قد علّق الشارع عليه أحكاما نحن نذكرها في مطالب.


[1]. الضمير عائد إلى الزوج و المراد إعطاء الرخصة لتذهب المرأة إلى الاغتسال خارج البيت، أو ينقل الزوج الماء لها فيه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست