responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 95

للحائض معهما، و من كون الغسل غير رافع للجنابة، لعدم إرادته، و لا الوضوء، لعدم صلاحيّته، فنحن في هذا من المتوقّفين.

218. الحادي عشر: اذا جرى الماء تحت قدمي الجنب، أجزأه،

و إلّا غسلهما.

219. الثاني عشر: اذا اغتسل المنزل، ثمّ رأى بللا بعده،

فإن تيقّن أنّه منيّ، أو لم يعلمه و لم يبل و لم يستبرأ، أعاد. و لو بال و لم يجتهد، توضّأ، و لو بال و اجتهد، لم يلتفت.

220. الثالث عشر: لو صلّى ثمّ رأى بللا علم أنّه منيّ،

أعاد الغسل لا الصّلاة على الأقوى.

221. الرابع عشر: لو جامع و لم ينزل،

لم يجب الاستبراء، و لو رأى بللا يعلم أنّه منيّ، أعاد الغسل، أمّا المشتبه فلا، بخلاف الموجود بعد الإنزال.

222. الخامس عشر: الاستبراء على الرجال خاصّة،

فلو رأت المرأة بللا فلا إعادة، لأنّ الظاهر أنّه من منيّ الرجل. و أوجب ابن إدريس الإعادة [1].

223. السادس عشر: لو أحدث في أثناء الغسل،

قيل: يعيد. و قيل يتم، و لا شيء عليه. و قيل: يتم و يتوضّأ [2]. و الأوّل أقرب.


[1]. السرائر: 1/ 23.

[2]. قال العلّامة (قدّس سرّه) في المختلف: 1/ 338: إذا اغتسل مرتبا و تخلّل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه، أفتى الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية و المبسوط بوجوب الإعادة من رأس و هو مذهب ابن بابويه.

و قال ابن البراج: يتمّ الغسل و لا شيء عليه، و هو اختيار ابن إدريس.

و قال السيد المرتضى (رحمه اللّه): يتمّ الغسل و يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة، و الحق الأوّل.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست