[2]. قال العلّامة (قدّس سرّه) في المختلف: 1/ 338: إذا اغتسل مرتبا و تخلّل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه، أفتى الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية و المبسوط بوجوب الإعادة من رأس و هو مذهب ابن بابويه.
و قال ابن البراج: يتمّ الغسل و لا شيء عليه، و هو اختيار ابن إدريس.
و قال السيد المرتضى (رحمه اللّه): يتمّ الغسل و يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة، و الحق الأوّل.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 95