responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90

و لو رأى في ثوبه منيّا، فإن كان الثوب مختصا به، وجب الغسل، و إلّا فلا، و يعيد الصلاة من آخر نومة، إلّا أن تدلّ أمارة على التقدّم فيعيد من أدنى نومة يحتمل الإضافة إليها، و قول الشيخ هنا مدخول. [1]

و هل يجوز لأحد المشتركين في الثوب الواجدين المنيّ فيه الائتمام بصاحبه؟ الأقرب نعم، لأنّ الشرع أسقط نظره عنها [2]، و يجوز لكل منهما قراءة العزائم و غيرها.

191. الخامس: لو خرج منيّ الرجل من فرج المرأة بعد غسلها،

لم يجب عليها الغسل.

192. السادس: الجماع الّذي يحصل معه التقاء الختانين، موجب للغسل على الرجل و المرأة،

سواء حصل الإنزال أو لا.

193. السابع: الأصحّ عندي وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة على الرجل و المرأة،

و كذا بالجماع في دبر الغلام.

194. الثامن: في وطء البهيمة المجرّد عن الإنزال إشكال،

أقربه عدم الوجوب [3].

195. التاسع: لا فرق بين وطء الحيّ و الميّت، البالغ و غيره،

المكره و الطائع، و النّائم و المستيقظ.


[1]. لاحظ المبسوط: 1/ 28.

[2]. في «أ»: «عنهما» قال في المنتهى: 2/ 179: هل يجوز لواجد المنيّ في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه في الصلاة؟ قال بعض الجمهور: لا، لعلمنا بأنّ أحدهما جنب فلا تصحّ صلاتهما، و عندي فيه اشكال، فإنّ الشارع اسقط نظره عن هذه الجنابة و لم يعتل بها في أحكام الجنب ...

[3]. قال في المنتهى: 2/ 186: لو وطء بهيمة، قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا نصّ فيه، فلا يتعلّق به حكم، و هو قول أبي حنيفة، خلافا للشافعي و أحمد، و كلام الشيخ قويّ.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست