responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89

الفصل الأوّل: في الجنابة

و مطالبه ثلاثة

[المطلب] الأوّل: في السبب

و فيه أربعة عشر بحثا:

187. الأوّل: انّما تكون الجنابة بالجماع في القبل بحيث تغيب الحشفة، أو الدبر على رأي، و إنزال المنيّ:

و هو الماء الغليظ الّذي يقارنه الشهوة و فتور الجسد، و منيّ المرأة رقيق أصفر. و يشترك فيهما الرجل و المرأة.

و لو لم يعلم كون الخارج منيّا، اعتبر بالدفق و الشهوة و فتور الجسد.

و يكفي الشهوة و الفتور في المريض، و لو فقد الدفق و الشهوة، و علم أنّه منيّ، وجب الغسل و إلّا فلا.

188. الثاني: كيف خرج المنيّ وجب الغسل،

سواء كان بشهوة أو لا، بدفق أو لا، يقظة و نوما.

189. الثالث: لو أحسّ بانتقال المنيّ، فأمسك ذكره.

فلم يخرج فلا غسل.

190. الرابع: و لو رأى في النوم أنّه قد احتلم، فاستيقظ، فلم يجد منيّا،

لم يجب الغسل إجماعا، و لو استيقظ فوجد المنيّ وجب الغسل، و لا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته. و لو استيقظ فرأى مذيا، لم يجب الغسل، سواء تذكّر الاحتلام أو لا.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست