اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 89
الفصل الأوّل: في الجنابة
و مطالبه ثلاثة
[المطلب] الأوّل: في السبب
و فيه أربعة عشر بحثا:
187. الأوّل: انّما تكون الجنابة بالجماع في القبل بحيث تغيب الحشفة، أو الدبر على رأي، و إنزال المنيّ:
و هو الماء الغليظ الّذي يقارنه الشهوة و فتور الجسد، و منيّ المرأة رقيق أصفر. و يشترك فيهما الرجل و المرأة.
و لو لم يعلم كون الخارج منيّا، اعتبر بالدفق و الشهوة و فتور الجسد.
و يكفي الشهوة و الفتور في المريض، و لو فقد الدفق و الشهوة، و علم أنّه منيّ، وجب الغسل و إلّا فلا.
188. الثاني: كيف خرج المنيّ وجب الغسل،
سواء كان بشهوة أو لا، بدفق أو لا، يقظة و نوما.
189. الثالث: لو أحسّ بانتقال المنيّ، فأمسك ذكره.
فلم يخرج فلا غسل.
190. الرابع: و لو رأى في النوم أنّه قد احتلم، فاستيقظ، فلم يجد منيّا،
لم يجب الغسل إجماعا، و لو استيقظ فوجد المنيّ وجب الغسل، و لا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته. و لو استيقظ فرأى مذيا، لم يجب الغسل، سواء تذكّر الاحتلام أو لا.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 89