responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 82

و لو أخلّ بها فعل محرما، و الوجه انّه لا يبطل وضوؤه إلّا مع الجفاف قبل الإكمال. و لو فرّق لعذر لم يجب الإعادة إلّا مع الجفاف في الهواء المعتدل.

و لو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء، (و مع إفراط حرارته يغسل متواليا، بحيث لو اعتدل لم يحكم بجفاف السابق حينئذ) [1] و لا يجوز استئناف ماء جديد للمسح.

167. الثالث: الفرض في الغسلات مرّة مرّة،

و الثانية سنّة و قول ابن بابويه متروك [2]، و الثالثة بدعة، و لا تكرار في المسح إجماعا.

و لو غسل بعض أعضائه مرّة، و بعضها مرّتين، جاز، و لو اعتقد وجوب الثانية لم يثب بفعلها عليه، و هل يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء، و يحرم المسح به؟ إشكال، أقربه ذلك.

168. الرابع: كلّ ما يمنع من إيصال الماء إلى البشرة، يجب إزالته،

أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى البشرة، و لو كان الخاتم واسعا، استحبّ تحريكه.

169. الخامس: الجبائر تنزع و يمسح على العضو مع المكنة،

أو يكرّر الماء حتّى يصل إلى البشرة، و إلّا مسح عليها، سواء كان العضو تحتها طاهرا، أو نجسا، و لو زال العذر استأنف على إشكال.

و لو استوعبت الجبيرة محلّ الفرض مسح عليها أجمع، و لو تعدته مسح على المحاذي خاصّة، و لو تجاوزت محلّ الكسر بما لا بدّ منه، فكالمكسور، بخلاف ما منه بدّ.


[1]. ما بين القوسين موجود في «أ».

[2]. قال ابن بابويه: من توضّأ مرّتين لم يوجر. الفقيه: 1/ 29، باب حد الوضوء برقم 5.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست