responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 81

و لو فعله للتقيّة أو للضرورة، صحّ وضوؤه، فلو زال السبب، ففي الإعادة نظر.

163. الخامس: لو أراد التنظيف قدّم غسلهما على الطهارة أو أخّره.

164. السادس: يجوز المسح على النعل العربيّة

و إن لم يدخل يده تحت الشراك.

الفصل السادس: في الأحكام

و فيه أربعة عشر بحثا:

165. الأوّل: الترتيب واجب،

يبدأ بالوجه، ثم باليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين، فلو خالف عمدا أعاده، و نسيانا يعيد إن كان جف الوضوء، و إلّا على ما يحصل معه الترتيب، فلو نكس صحّ غسل الوجه، و لو نكس ثانيا مع بقاء الرطوبة حصل به و باليمنى، و لو نكس ثالثا معه حصل باليسرى ما لم يستأنف، و لو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه، و لو تواردت عليه في الماء الجاري جريات ثلاث، حصل بالأعضاء المغسولة، و لو انغمس في الواقف ناويا دفعة حصل بالوجه، و لو أخرج أعضاءه مرتّبا حصل بالمغسولة، و لو لم يرتّب حصل بالوجه إدخالا، و باليمنى إخراجا.

166. الثاني: الموالاة واجبة.

و هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، و مراعاة الجفاف مع الاضطرار.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست