responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76

137. الثاني عشر: المستحاضة و صاحب السلس و المتيمّم ينوون استباحة الصلاة،

دون رفع الحدث.

138. الثالث عشر: لو فرّق النيّة على أعضاء الوضوء، لم يجز،

أمّا لو نوى لكلّ فعل بانفراده، ففي الإجزاء نظر.

139. الرابع عشر: لا يعتبر النيّة في رفع الخبث عن البدن و الثوب إجماعا.

140. الخامس عشر: لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد،

و لا يجب تعيين الحدث المرفوع، و لو نوى رفع حدث معيّن، ارتفع الباقي، و لو كان عليه أغسال، قال الشيخ (رحمه اللّه): إن نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، و إن نوى غيره لم يجز عنه [1] و فيه قوة.

[المبحث] الثاني: يجب غسل الوجه

، و حدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر [2] شعر الذقن طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا، فالخارج ليس من الوجه، و يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، فلو نكس لم يجزه على الأقوى.

و لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، و لا تخليلها، بل يغسل الظاهر.

فروع:

141. الأوّل: لو نبت للمرأة لحية فكالرّجل.


[1]. المبسوط: 1/ 19.

[2]. في «أ» «مجاوز» قال الطريحي: محادر شعر الذقن- بالدال المهملة-: أوّل انحدار الشعر عن الذقن، و هو طرفه. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست