اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 76
137. الثاني عشر: المستحاضة و صاحب السلس و المتيمّم ينوون استباحة الصلاة،
دون رفع الحدث.
138. الثالث عشر: لو فرّق النيّة على أعضاء الوضوء، لم يجز،
أمّا لو نوى لكلّ فعل بانفراده، ففي الإجزاء نظر.
139. الرابع عشر: لا يعتبر النيّة في رفع الخبث عن البدن و الثوب إجماعا.
140. الخامس عشر: لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد،
و لا يجب تعيين الحدث المرفوع، و لو نوى رفع حدث معيّن، ارتفع الباقي، و لو كان عليه أغسال، قال الشيخ (رحمه اللّه): إن نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، و إن نوى غيره لم يجز عنه [1] و فيه قوة.
[المبحث] الثاني: يجب غسل الوجه
، و حدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر [2] شعر الذقن طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا، فالخارج ليس من الوجه، و يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، فلو نكس لم يجزه على الأقوى.
و لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، و لا تخليلها، بل يغسل الظاهر.