اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 75
كقراءة القرآن، أو النوم، قال الشيخ: لا يرتفع حدثه، لأنّه لم ينو رفعه و لا ما يتضمّنه [1]، و عندي فيه توقّف، أمّا لو نوى وضوءا مطلقا، فالوجه ما قاله الشيخ.
128. الثالث: لو جدّد الطهارة، فتبيّن أنّه كان محدثا،
ففي الإجزاء إشكال.
129. الرابع: لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مسّ الكتابة،
ارتفع حدثه، أمّا لو نوى الاجتياز، نصّ الشيخ على عدمه 2.
130. الخامس: لو ضمّ نيّة التبرّد إليها أجزأه،
لحصوله بدونها. أمّا لو ضم الرياء، فالوجه عندي البطلان.
131. السادس: لو غربت النيّة عن خاطره في أثناء الطهارة،
أجزأه.
132. السابع: لو نوى قطع النيّة في أثناء الطّهارة لم يبطل فعله الأوّل،
و لا اعتداد بما فعله بعده، و لو أعاد النيّة أعاد ما فعله بغير نيّة، بشرط عدم طول الفصل المؤدّي إلى الجفاف.
133. الثامن: لو شكّ في النيّة بعد الفراغ، لم يلتفت.
و لو كان في الأثناء أعاد.
134. التاسع: لو وضّأه غيره لعذر
اعتبرت نيّة المتوضّي.
135. العاشر: الكافر لا يصحّ منه الطّهارة
و إن وجبت عليه، لاشتراط الإسلام في صحّة التقرّب.
136. الحادي عشر: لو نوى بطهارته صلاة معيّنة، ارتفع حدثه،