responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 75

كقراءة القرآن، أو النوم، قال الشيخ: لا يرتفع حدثه، لأنّه لم ينو رفعه و لا ما يتضمّنه [1]، و عندي فيه توقّف، أمّا لو نوى وضوءا مطلقا، فالوجه ما قاله الشيخ.

128. الثالث: لو جدّد الطهارة، فتبيّن أنّه كان محدثا،

ففي الإجزاء إشكال.

129. الرابع: لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مسّ الكتابة،

ارتفع حدثه، أمّا لو نوى الاجتياز، نصّ الشيخ على عدمه 2.

130. الخامس: لو ضمّ نيّة التبرّد إليها أجزأه،

لحصوله بدونها. أمّا لو ضم الرياء، فالوجه عندي البطلان.

131. السادس: لو غربت النيّة عن خاطره في أثناء الطهارة،

أجزأه.

132. السابع: لو نوى قطع النيّة في أثناء الطّهارة لم يبطل فعله الأوّل،

و لا اعتداد بما فعله بعده، و لو أعاد النيّة أعاد ما فعله بغير نيّة، بشرط عدم طول الفصل المؤدّي إلى الجفاف.

133. الثامن: لو شكّ في النيّة بعد الفراغ، لم يلتفت.

و لو كان في الأثناء أعاد.

134. التاسع: لو وضّأه غيره لعذر

اعتبرت نيّة المتوضّي.

135. العاشر: الكافر لا يصحّ منه الطّهارة

و إن وجبت عليه، لاشتراط الإسلام في صحّة التقرّب.

136. الحادي عشر: لو نوى بطهارته صلاة معيّنة، ارتفع حدثه،

و جاز الدّخول به في غيرها.


[1] 1 و 2. المبسوط: 1/ 19.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست