responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 643

فيه، و يعلّم الناس ما فيه من المناسك، من النحر و الإفاضة و الرمي.

2212. الحادي عشر: إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها،

حرم عليه عشرون شيئا يأتي، و إذا حلق أو قصّر حلّ له ذلك كلّه إن كان إحرام العمرة، و إن كان إحرام الحجّ حلّ له كلّ شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد، و إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب، و إذا طاف طواف النساء حللن له، فمواطن التحلّل ثلاثة:

عند الحلق أو التقصير، و عند طواف الزيارة، و عند طواف النساء.

2213. الثاني عشر: يستحبّ لمن حلق أو قصّر يتشبّه بالمحرمين في ترك [1] لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة،

و يستحبّ لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ الطيب حتّى يطوف طواف النساء.

2214. الثالث عشر: إنّما يحصل التحلّل بالرمي و الحلق أو التقصير معا.

قال المحقق: تمّ الجزء الأوّل من الكتاب- حسب تجزئتنا- و يتلوه الجزء الثاني في المقصد العاشر في بقية أفعال الحج.

و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلّى اللّه على سيّدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين.


[1]. في «أ»: و ترك.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست