اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 642
وجب عليه دم شاة، و إن كان ناسيا لم يكن عليه شيء، و كان عليه إعادة الطواف و السعي.
2206. الخامس: لو رحل من منى قبل الحلق [1] رجع و حلق بها أو قصّر واجبا،
و لو لم يتمكّن حلق مكانه، و ردّ شعره إلى منى، ليدفن بها، و لو لم يتمكّن من ردّ الشعر، لم يكن عليه شيء، و هل ردّه واجب؟ فيه نظر.
2207. السادس: يستحب إذا حلق رأسه بمنى، أن يدفنه بها، و أن يقلّم أظفاره،
و يأخذ من شاربه، و يدعو، و تجب فيه النية.
2208. السابع: لا يجوز الحلق قبل وقته و هو يوم النحر،
و يجب تأخيره عن الذبح و الرمي، و جوّز أبو الصلاح تقديم الحلق على الرمي [2]، و قال الشيخ في الخلاف: ترتيب هذه المناسك مستحب [3]. و الأقرب ما قلناه، و لكن ليس شرطا فلو أخلّ به أجزأه و لا كفّارة.