responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 642

وجب عليه دم شاة، و إن كان ناسيا لم يكن عليه شيء، و كان عليه إعادة الطواف و السعي.

2206. الخامس: لو رحل من منى قبل الحلق [1] رجع و حلق بها أو قصّر واجبا،

و لو لم يتمكّن حلق مكانه، و ردّ شعره إلى منى، ليدفن بها، و لو لم يتمكّن من ردّ الشعر، لم يكن عليه شيء، و هل ردّه واجب؟ فيه نظر.

2207. السادس: يستحب إذا حلق رأسه بمنى، أن يدفنه بها، و أن يقلّم أظفاره،

و يأخذ من شاربه، و يدعو، و تجب فيه النية.

2208. السابع: لا يجوز الحلق قبل وقته و هو يوم النحر،

و يجب تأخيره عن الذبح و الرمي، و جوّز أبو الصلاح تقديم الحلق على الرمي [2]، و قال الشيخ في الخلاف: ترتيب هذه المناسك مستحب [3]. و الأقرب ما قلناه، و لكن ليس شرطا فلو أخلّ به أجزأه و لا كفّارة.

2209. الثامن: لو بلغ الهدي محلّه و لم يذبح،

قال الشيخ: يجوز أن يحلق [4].

2210. التاسع: قال أبو الصلاح: يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق

[5]. و هو حسن، لكن لا يجوز تقديم زيارة البيت عليه.

2211. العاشر: يوم الحجّ الأكبر هو يوم النحر،

يستحبّ للإمام أن يخطب


[1]. في «أ»: لو رحل فرمى قبل الحلق.

[2]. الكافي في الفقه: 201.

[3]. الخلاف: 2/ 345، المسألة 168 من كتاب الحجّ.

[4]. المبسوط: 1/ 374.

[5]. الكافي في الفقه: 201.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست