responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 602

بعيره، فإذا انتهى إلى الردم و أشرف على الأبطح، رفع صوته بالتلبية، حتّى يأتي منى.

2072. الثالث: الواجب في إحرام الحج ثلاثة: النيّة، و التلبيات الأربع، و لبس الثوبين،

كما قلنا في إحرام العمرة سواء.

2073. الرابع: لا يسنّ الطواف بعد إحرامه،

و لو فعله لغير عذر، لم يجزئه عن طواف الحجّ و كذا السعي، و لو فعله لعذر جاز.

2074. الخامس: يجب أن يحرم بالحجّ،

لأنّ عمرته انقضت، فلو نسي فأحرم بالعمرة و هو يريد الحجّ، لم يكن عليه شيء، و لو نسي الإحرام بالحجّ يوم التروية حتّى حصل بعرفات و لم يمكنه الرجوع، أحرم من هناك. فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى بلده، قال الشيخ: تمّ حجّه و لا شيء عليه [1].


[1]. التهذيب: 5/ 174 في ذيل الحديث 585.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست