responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 601

المقصد السادس: في إحرام الحجّ

و فيه خمسة مباحث:

2070. الأوّل: إذا أحلّ المتمتّع من عمرته، أحرم بالحجّ واجبا،

و يستحبّ أن يكون يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلّي الفرضين. و يجوز أن يحرم قبل ذلك و بعده إذا علم أنّه يقدر على عرفات.

2071. الثاني: يجب أن يوقع هذا الإحرام من مكّة أيّ موضع شاء،

و الأفضل أن يكون من تحت الميزاب أو المقام.

و يستحبّ أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من الإطلاء و الاغتسال و التنظيف بإزالة الشعر و تقليم الأظفار و الدعاء و الاشتراط و غير ذلك، ثمّ يلبس ثوبي إحرامه، و يدخل المسجد حافيا بسكينة و وقار، و يصلّي ركعتين له عند المقام أو في الحجر، و إن صلّى ستّ ركعات كان أفضل، و إن صلّى الظهر و أحرم عقيبها، كان أفضل.

فإذا صلّى أحرم بالحج مفردا، و يدعو بالمأثور، غير أنّه يذكر الحجّ مفردا، و يلبّي إن كان ماشيا من موضعه الذي صلّى فيه، و إن كان راكبا فإذا نهض به

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست