responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 545

1862. الرابع: لو أذن له مولاه ثمّ رجع،

فإن كان قبل التلبّس و علم العبد بذلك بطل الإذن، و لا يجوز للعبد الحجّ حينئذ، و إن كان رجوعه بعد التلبس لم يجز الرجوع.

و لو رجع قبل التلبس و لم يعلم العبد، ثمّ أحرم بجهالة، قال الشيخ (رحمه اللّه):

الأولى انّه يصحّ إحرامه و للسيّد فسخ حجّه [1].

1863. الخامس: لو أحرم بإذن مولاه ثمّ باعه، صحّ البيع،

و لا خيار للمشتري مع علمه، و إلّا فله الخيار، و لو كان أحرم بغير إذن سيّده صحّ البيع و لا خيار للمشتري.

1864. السادس: الأمة المزوّجة ليس لها أن تحجّ إلّا بإذن المولى و الزوج،

و كذا المكاتب يشترط فيه إذن المولى، و لو عتق بعضه و هاياه مولاه، ففي جواز إحرامه في أيّامه من غير إذن المولى نظر.

1865. السابع: لو أحرم بغير إذن مولاه بطل،

فلو أعتق قبل فوات الموقفين، فإن أمكنه إنشاء إحرام آخر صحّ و أجزأ عن حجّة الإسلام و إلّا فلا.

1866. الثامن: لو أذن له مولاه فأحرم، ثم أفسد حجّه،

وجب عليه تمام الفاسد كالحيّ، و يجب عليه القضاء و إن كان رقيقا، و لا يجب إجابة المولى في طلب الصبر إلى حين العتق.

و لو أحرم بغير إذن سيّده ثم أفسده، لم يتعلّق به حكم، و لو أعتقه مولاه بعد إفساده، فإن كان قبل فوات أحد الموقفين أتمّ حجّه، و قضاه في القابل،


[1]. المبسوط: 1/ 327.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست