1862. الرابع: لو أذن له مولاه ثمّ رجع،
فإن كان قبل التلبّس و علم العبد بذلك بطل الإذن، و لا يجوز للعبد الحجّ حينئذ، و إن كان رجوعه بعد التلبس لم يجز الرجوع.
و لو رجع قبل التلبس و لم يعلم العبد، ثمّ أحرم بجهالة، قال الشيخ (رحمه اللّه):
الأولى انّه يصحّ إحرامه و للسيّد فسخ حجّه [1].
1863. الخامس: لو أحرم بإذن مولاه ثمّ باعه، صحّ البيع،
و لا خيار للمشتري مع علمه، و إلّا فله الخيار، و لو كان أحرم بغير إذن سيّده صحّ البيع و لا خيار للمشتري.
1864. السادس: الأمة المزوّجة ليس لها أن تحجّ إلّا بإذن المولى و الزوج،
و كذا المكاتب يشترط فيه إذن المولى، و لو عتق بعضه و هاياه مولاه، ففي جواز إحرامه في أيّامه من غير إذن المولى نظر.
1865. السابع: لو أحرم بغير إذن مولاه بطل،
فلو أعتق قبل فوات الموقفين، فإن أمكنه إنشاء إحرام آخر صحّ و أجزأ عن حجّة الإسلام و إلّا فلا.
1866. الثامن: لو أذن له مولاه فأحرم، ثم أفسد حجّه،
وجب عليه تمام الفاسد كالحيّ، و يجب عليه القضاء و إن كان رقيقا، و لا يجب إجابة المولى في طلب الصبر إلى حين العتق.
و لو أحرم بغير إذن سيّده ثم أفسده، لم يتعلّق به حكم، و لو أعتقه مولاه بعد إفساده، فإن كان قبل فوات أحد الموقفين أتمّ حجّه، و قضاه في القابل،
[1]. المبسوط: 1/ 327.