responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 544

و حكم المجنون حكم الصبيّ غير المميّز، فللوليّ أن يحرم عنه و يأتي بباقي أفعال الحج.

و لو زال عذره بعد الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام، و لو كان في الأثناء فكالصبيّ.

الثالث: الحرية

و فيه عشرة مباحث:

1859. الأوّل: الحريّة شرط في وجوب الحجّ بالإجماع،

فلا يجب على العبد القنّ و لا المكاتب و إن تحرّر بعضه، و لا المدبّر و لا أمّ الولد.

1860. الثاني: العبد إذا حجّ بإذن مولاه صحّ حجّه،

و لو كان بغير إذنه لم يصحّ، و لو أحرم بغير إذن مولاه لم ينعقد، و للمولى فسخ إحرامه.

1861. الثالث: لو أذن له مولاه في الإحرام فتلبّس، لم يكن للمولى فسخه،

و لو أذن له في الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام لو اعتق و حصلت الشرائط، بل وجب عليه الحجّ ثانيا.

و لو أدركه العتق قبل الموقفين أجزأه الحجّ، و يدرك الحجّ بإدراك أحد الموقفين معتقا، أمّا لو أعتق بعد الموقفين معا، فإنه لا يجزئه عن حجّة الإسلام.

و لو اعتق قبل الوقوف أو فى وقته، و أمكنه الإتيان بالحجّ وجب عليه ذلك.

و كلّ موضع قلنا يجزئه الحجّ لا يجب عليه الدم، و كذا في ما لا يجزئه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست