و حكم المجنون حكم الصبيّ غير المميّز، فللوليّ أن يحرم عنه و يأتي بباقي أفعال الحج.
و لو زال عذره بعد الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام، و لو كان في الأثناء فكالصبيّ.
الثالث: الحرية
و فيه عشرة مباحث:
1859. الأوّل: الحريّة شرط في وجوب الحجّ بالإجماع،
فلا يجب على العبد القنّ و لا المكاتب و إن تحرّر بعضه، و لا المدبّر و لا أمّ الولد.
1860. الثاني: العبد إذا حجّ بإذن مولاه صحّ حجّه،
و لو كان بغير إذنه لم يصحّ، و لو أحرم بغير إذن مولاه لم ينعقد، و للمولى فسخ إحرامه.
1861. الثالث: لو أذن له مولاه في الإحرام فتلبّس، لم يكن للمولى فسخه،
و لو أذن له في الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام لو اعتق و حصلت الشرائط، بل وجب عليه الحجّ ثانيا.
و لو أدركه العتق قبل الموقفين أجزأه الحجّ، و يدرك الحجّ بإدراك أحد الموقفين معتقا، أمّا لو أعتق بعد الموقفين معا، فإنه لا يجزئه عن حجّة الإسلام.
و لو اعتق قبل الوقوف أو فى وقته، و أمكنه الإتيان بالحجّ وجب عليه ذلك.
و كلّ موضع قلنا يجزئه الحجّ لا يجب عليه الدم، و كذا في ما لا يجزئه.