responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 542

و لو أحرمت أمّه عنه صحّ و إن انتفت الولاية، لرواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) [1].

1854. الثالث: ما يحتاج إليه الصبيّ من حمولة و غيرها ممّا يزيد على نفقته الواجبة يثبت على الوليّ.

1855. الرابع: إذا عقد الصبيّ الإحرام،

تولّى بنفسه ما يتمكّن منه، و ما يعجز عنه ينوبه الوليّ.

و يجرّد الصبيّ كما يجرّد البالغ من فخّ [2]، و الوجه انّ إنشاء إحرامه من الميقات.

و الرمي إذا لم يقدر عليه، رمى عنه الوليّ، و يستحبّ وضع الحصى في يده، ثمّ أخذها و الرمي عنه.

و الطواف إذا لم يتمكّن من المشي، حمله أو غيره، و طاف به، و ينوي الطواف عن الصبيّ.

1856. الخامس: كلّ ما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصبي،

و لا يجوز أن يعقد له عقد نكاح، و كلّ ما يلزم المحرم من كفّارة في فعله، لو فعله الصبيّ، وجبت الكفّارة على الوليّ إذا كان ممّا يلزم عمدا أو سهوا كالصيد.

أما ما يلزم بالعمد لا بالسهو، فللشيخ وجهان: أحدهما لا يلزمه، لأنّ عمد الصبيّ خطأ، و الثاني يلزمه [3].


[1]. الوسائل: 8/ 37، الباب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1.

[2]. قال في مجمع البحرين: في الحديث «تجرّد الصبيان من فخّ» هو بفتح اوله و تشديد ثانيه: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.

[3]. المبسوط: 1/ 329، و الخلاف: 2/ 361، المسألة 197 من كتاب الحجّ.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست