المقصد الأوّل: في بيان حجة الإسلام
و فيه فصلان
[الفصل] الأوّل: في الشرائط
و هي ستة: البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الزاد و الراحلة، و إمكان المسير، و أن يكون له ما يمون عياله فاضلا عما يحتاج إليه.
الأوّل: البلوغ
و فيه سبعة مباحث:
1852. الأوّل: لا يجب على الصبيّ الحجّ إجماعا،
فإن كان مميّزا صحّ إحرامه و حجّه، و إن كان غير مميّز جاز لوليّه الإحرام عنه بمعنى أنّه يحرم للصبيّ، فيصحّ له دون الوليّ.
1853. الثاني: يشترط إذن الوليّ في إحرام الصبيّ و حجّه
و إن كان مميّزا.
و الولي من له ولاية المال، كالأب، و الجدّ للأب، و الوصيّ، دون غيرهم.