responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 541

المقصد الأوّل: في بيان حجة الإسلام

و فيه فصلان

[الفصل] الأوّل: في الشرائط

و هي ستة: البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الزاد و الراحلة، و إمكان المسير، و أن يكون له ما يمون عياله فاضلا عما يحتاج إليه.

الأوّل: البلوغ

و فيه سبعة مباحث:

1852. الأوّل: لا يجب على الصبيّ الحجّ إجماعا،

فإن كان مميّزا صحّ إحرامه و حجّه، و إن كان غير مميّز جاز لوليّه الإحرام عنه بمعنى أنّه يحرم للصبيّ، فيصحّ له دون الوليّ.

1853. الثاني: يشترط إذن الوليّ في إحرام الصبيّ و حجّه

و إن كان مميّزا.

و الولي من له ولاية المال، كالأب، و الجدّ للأب، و الوصيّ، دون غيرهم.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست