1833. الخامس و العشرون: كلّ مباشرة يستلزم إنزال الماء، فحكمها حكم الجماع،
قاله الشيخ [1]، و الوجه عندي وجوب القضاء بذلك دون الكفّارة.
1834. السادس و العشرون: لو مات المعتكف قبل الانقضاء،
فإن كان واجبا، وجب على الوليّ أن يقضي عنه، أو يستنيب، و إن كان ندبا فلا.
1835. السابع و العشرون: قال الشيخ: قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور
2 و عندي فيه نظر، و يستحبّ قضاء الندب.
[1] 1 و 2. المبسوط: 1/ 294.