responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 530

1833. الخامس و العشرون: كلّ مباشرة يستلزم إنزال الماء، فحكمها حكم الجماع،

قاله الشيخ [1]، و الوجه عندي وجوب القضاء بذلك دون الكفّارة.

1834. السادس و العشرون: لو مات المعتكف قبل الانقضاء،

فإن كان واجبا، وجب على الوليّ أن يقضي عنه، أو يستنيب، و إن كان ندبا فلا.

1835. السابع و العشرون: قال الشيخ: قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور

2 و عندي فيه نظر، و يستحبّ قضاء الندب.


[1] 1 و 2. المبسوط: 1/ 294.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست