responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 529

1831. الثالث و العشرون: تجب الكفارة بالجماع على المعتكف،

سواء جامع نهارا أو ليلا.

أمّا غير الجماع كالأكل و الشرب و غيرهما من المفطرات، ففي الكفّارة إشكال، قال المفيد و السيّد المرتضى: يجب بذلك كلّه [1]، و الوجه عندي التفصيل، و هو إيجاب الكفّارة في رمضان، أو النذر المعيّن، أمّا لو كان الاعتكاف مندوبا، أو واجبا غير معيّن، فالوجه عدم وجوب الكفّارة إلّا بالجماع خاصّة.

1832. الرابع و العشرون: الكفّارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، مخيّرا في ذلك.

قال السيّد: إذا جامع نهارا، كان عليه كفّارتان، و إن جامع ليلا فكفارة واحدة [2] و أطلق.

و الأقرب عندي انّ الكفّارة تتعدّد إن كان الوطء في رمضان، و إلّا فكفّارة واحدة.

و لو أكره المعتكفة بإذنه، على الجماع، فسد اعتكافه، قال السيّد: وجب أربع كفّارات، و إن أكرهها ليلا، فكفّارتان، و لا يفسد اعتكافها [3]، و إن طاوعته نهارا، فعليها كفّارتان، و ليلا كفّارة و كذا عليه، و فسد اعتكافهما معا [4].

و في تعدّد الكفّارة بالإكراه هنا نظر.


[1]. المقنعة: 363؛ و جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3/ 61.

[2]. الانتصار: 73.

[3]. في «ب»: «اعتكافه» و الصحيح ما في المتن.

[4]. الانتصار: 73.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست