responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 518

و هو على ضربين: واجب و هو ما وجب بالنذر و شبهه، و مندوب و هو ما عداه.

1790. الثالث: يصحّ اعتكاف الصبيّ المميّز

كما يصحّ صومه، و هل يكون شرعيّا؟ البحث فيه كالصوم.

1791. الرابع: النيّة شرط في الاعتكاف،

و لا بدّ فيها من نيّة التقرّب، فلو قصد اليمين، أو منع النفس، أو الغضب، لم يعتدّ به.

و لا بد من الوجه إمّا واجبا أو مندوبا، و لو نوى اعتكاف مدّة لم يلزمه، نعم استمرار النيّة حكما شرط فيه.

1792. الخامس: الصوم شرط في الاعتكاف،

و لا يشترط صوم معيّن، بل أيّ صوم اتّفق صحّ الاعتكاف فيه، سواء كان الصوم واجبا، أو ندبا، و سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا، فلو اعتكف في رمضان، اكتفى فيه بصوم رمضان.

و لا يصحّ الاعتكاف في زمان لا يصحّ فيه الصوم، كالعيدين، و أيّام الحيض، و النفاس، و المرض، مع التضرر بالصوم، و السفر المانع من الصوم الواجب و الندب.

1793. السادس: الإسلام شرط في الاعتكاف،

و لو ارتدّ المعتكف، بطل اعتكافه، و للشيخ قول بعدمه، بل يبني لو رجع [1] و ليس بجيّد.

1794. السابع: العقل شرط في الاعتكاف،

فلا يقع من المجنون، و لا المغمى عليه، و لا الصبيّ، و لا السّكران.


[1]. المبسوط: 1/ 294.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست