responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 510

1763. الثالث: ذو العطاش إذا كان لا يرجى زواله أفطر،

و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ، و قيل: بمدين [1] و لا قضاء، و إن كان يرجى برؤه أفطر إجماعا، و يجب القضاء مع البرء، و اختلف علماؤنا، فقال المفيد و المرتضى: لا كفّارة عليه [2] و أوجب الشيخ الكفارة [3].

1764. الرابع: لا ينبغي لهؤلاء أن يتملّئوا من الطعام و الشراب و لا يواقعوا النساء،

و الأقرب أنّ ذلك كلّه مكروه.

1765. الخامس: الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن، إذا خافتا على أنفسهما

أفطرتا و عليهما القضاء و الصّدقة [4] عن كلّ يوم بمدّ.

1766. السادس: لو خافتا على الولد كان لهما الإفطار،

و يجب عليهما القضاء و الصدقة، و خالف سلّار في وجوب القضاء [5]، و ليس بمعتمد.

1767. السابع: صوم النافلة لا يجب بالشروع،

و يجوز إبطاله و لو قبل الغروب، و لا قضاء، لكن يستحبّ الإتمام، و يتأكّد بعد الزوال، و كذا جميع نوافل العبادات إلّا الحجّ و العمرة فإنّهما يجبان بالشروع.

و لو دخل في واجب معيّن لم يكن له الخروج منه، و لو لم يتعيّن جاز الخروج منه، إلّا في قضاء رمضان بعد الزوال.


[1]. القائل الشيخ في النهاية: 159؛ و المبسوط: 1/ 285.

[2]. المقنعة: 351؛ و جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3/ 56.

[3]. المبسوط: 1/ 285؛ و الاقتصاد: 294.

[4]. في «ب»: إذا خافتا على انفسهما كانا لهما الإفطار و يجب القضاء و الصدقة.

[5]. المراسم: 97.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست