اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 510
1763. الثالث: ذو العطاش إذا كان لا يرجى زواله أفطر،
و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ، و قيل: بمدين [1] و لا قضاء، و إن كان يرجى برؤه أفطر إجماعا، و يجب القضاء مع البرء، و اختلف علماؤنا، فقال المفيد و المرتضى: لا كفّارة عليه [2] و أوجب الشيخ الكفارة [3].
1764. الرابع: لا ينبغي لهؤلاء أن يتملّئوا من الطعام و الشراب و لا يواقعوا النساء،
و الأقرب أنّ ذلك كلّه مكروه.
1765. الخامس: الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن، إذا خافتا على أنفسهما
أفطرتا و عليهما القضاء و الصّدقة [4] عن كلّ يوم بمدّ.
1766. السادس: لو خافتا على الولد كان لهما الإفطار،
و يجب عليهما القضاء و الصدقة، و خالف سلّار في وجوب القضاء [5]، و ليس بمعتمد.
1767. السابع: صوم النافلة لا يجب بالشروع،
و يجوز إبطاله و لو قبل الغروب، و لا قضاء، لكن يستحبّ الإتمام، و يتأكّد بعد الزوال، و كذا جميع نوافل العبادات إلّا الحجّ و العمرة فإنّهما يجبان بالشروع.
و لو دخل في واجب معيّن لم يكن له الخروج منه، و لو لم يتعيّن جاز الخروج منه، إلّا في قضاء رمضان بعد الزوال.
[1]. القائل الشيخ في النهاية: 159؛ و المبسوط: 1/ 285.
[2]. المقنعة: 351؛ و جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3/ 56.