responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 509

المقصد الثامن: في التوابع

و فيه سبعة و عشرون بحثا:

1761. الأوّل: الشيخ الكبير و العجوز إذا عجزا عن الصوم أفطرا إجماعا،

و في وجوب الكفّارة قولان: أحدهما الوجوب للشيخ [1] و الثاني عدمه للسيّد [2] و غيره [3]، و للمفيد هنا تفصيل فقال: إن عجزا بالكليّة، فلا قضاء و لا صدقة، و إن أطاقاه بمشقّة فلا قضاء، و وجبت الصدقة [4]، قال الشيخ: لست أعرف بالتفصيل نصّا [5] و لو عجزا عن الصدقة سقطت إجماعا.

1762. الثاني: للشيخ قولان في قدر الصدقة،

ففي النهاية [6] و المبسوط [7] عن كلّ يوم مدّان مع القدرة، و مع العجز مدّ، و في الاستبصار [8] مدّ، و هو جيّد.


[1]. النهاية: 159؛ و المبسوط: 1/ 258.

[2]. جعل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3/ 56.

[3]. كالحلّي في السرائر: 1/ 400.

[4]. المقنعة: 351.

[5]. التهذيب: 4/ 237.

[6]. النهاية: 159.

[7]. المبسوط: 1/ 258.

[8]. الاستبصار: 2/ 103.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست