responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 500

صام الحاضر، و هل يقضي الفائت؟ قال ابن بابويه: نعم و لا كفّارة [1]، و قال الشيخان [2]: يكفّر عن كلّ يوم بما تقدم، و لا قضاء عليه، و الوجه عندي قول ابن بابويه، و على قول الشيخين لو صام و لم يكفّر، فالوجه الإجزاء.

1732. الثاني: ظاهر كلام الشيخ في الخلاف [3] تعميم الحكم في المريض و غيره ممّن فاته الصوم،

و فيه نظر.

1733. الثالث: حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء.

1734. الرابع: لو أخّره سنتين فما زاد، فيه إشكال،

و الأقرب عدم تكرّر الكفارة [4].

1735. الخامس: لو استمر به المرض حتى مات سقط القضاء و لا كفارة،

لكن يستحبّ أن يقضى عنه، أمّا لو برأ من مرضه، و تمكّن من القضاء و لم يقضى حتّى مات، قضي عنه.

1736. السادس: الذي يقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور،

سواء فاته بمرض أو غيره، مع ترك الميت القضاء و تمكّنه.

و لو لم يكن له ولد ذكر، و كان له إناث، قال الشيخ (رحمه اللّه): يتصدّق عن كلّ يوم بمدّين من ماله، و أقلّه مدّ [5].


[1]. لاحظ المختلف: 3/ 517؛ و السرائر: 1/ 395.

[2]. المقنعة: 570؛ و المبسوط: 1/ 286.

[3]. الخلاف: 2/ 206، المسألة 63 من كتاب الصوم.

[4]. في «ب»: عدم تكرير الكفارة.

[5]. المبسوط: 1/ 286.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست