responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 499

1727. الرابع: لو أزال عقله بمسكر أو بشرب مرقد، وجب عليه قضاء ما يفوته فيه.

1728. الخامس: قال الشيخ (رحمه اللّه): لو طرح في حلق المغمى عليه، أو من زال عقله دواء

لزمه القضاء إذا أفاق [1] و ليس بجيّد.

1729. السادس: شرائط الكفّارة هي شرائط القضاء،

فكلّ موضع سقط فيه القضاء سقطت فيه الكفّارة.

1730. السابع: يستحبّ للمغمى عليه و الكافر القضاء.

المطلب الثالث: في الأحكام

و فيه تسعة عشر بحثا:

1731. الأوّل: يتعيّن قضاء الفائت في السنة الّتي فات فيها ما بينه و بين رمضان الآتي،

فلو أخّر المريض القضاء بعد برئه تهاونا حتّى دخل الثاني و لم يقض، صام الحاضر، و قضى الأوّل، و كفّر عن كلّ يوم بمدّين، و أقلّه مدّ، خلافا لابن إدريس [2].

و لو كان تأخيره مع العزم على القضاء حتى أدركه الثاني و لم يقض، وجب القضاء خاصّة، و لو استمرّ به المرض إلى رمضان الثاني، و لم يصح فيما بينهما


[1]. المبسوط: 1/ 266.

[2]. السرائر: 1/ 396.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست