1731. الأوّل: يتعيّن قضاء الفائت في السنة الّتي فات فيها ما بينه و بين رمضان الآتي،
فلو أخّر المريض القضاء بعد برئه تهاونا حتّى دخل الثاني و لم يقض، صام الحاضر، و قضى الأوّل، و كفّر عن كلّ يوم بمدّين، و أقلّه مدّ، خلافا لابن إدريس [2].
و لو كان تأخيره مع العزم على القضاء حتى أدركه الثاني و لم يقض، وجب القضاء خاصّة، و لو استمرّ به المرض إلى رمضان الثاني، و لم يصح فيما بينهما