1636. الرابع: لو زنى بامرأة في نهار رمضان،
فإن طاوعته، لزمهما كفارتان، و إن أكرهها، وجب عليه كفارة عنه، و هل يجب عليه أخرى عنها؟ قال الشيخ: لا [1].
1637. الخامس: لو استدخلت ذكره و هو نائم، أفطرت دونه،
و عليها كفّارة عن نفسها، و لا كفارة عليه و لا عليها عنه.
1638. السادس: لو أكرهته على الجماع، وجب عليها كفارة عن نفسها،
و هل يجب عليه كفارة؟ فيه نظر، أقربه الوجوب.
1639. السابع: لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل، وجب القضاء و الكفارة إجماعا،
و لو لم ينزل فالأصحّ أنّه كذلك.
و لو وطئ غلاما فأنزل، وجب القضاء و الكفارة، و لو لم ينزل فكذلك، و كذا يجب على المفعول رجلا أو امرأة.
1640. الثامن: لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل، وجب القضاء و الكفارة،
و لو لم ينزل قال الشيخ: لا نصّ فيه، و يجب القضاء خاصّة، للإجماع دون الكفارة [2]، و منع ابن إدريس من القضاء أيضا [3] و فيه قوّة.
1641. التاسع: لا فرق بين وطء الزّوجة و غيرها.
1642. العاشر: لو استمنى بيده فأنزل، أو أنزل عقيب الملاعبة، أو الملامسة، أو التقبيل، أو الوطء في غير الفرجين،
وجب عليه القضاء و الكفارة، قال
[1]. المبسوط: 1/ 275.
[2]. الخلاف: 2/ 191، المسألة 42 من كتاب الصوم.
[3]. السرائر: 1/ 380.