responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 474

1636. الرابع: لو زنى بامرأة في نهار رمضان،

فإن طاوعته، لزمهما كفارتان، و إن أكرهها، وجب عليه كفارة عنه، و هل يجب عليه أخرى عنها؟ قال الشيخ: لا [1].

1637. الخامس: لو استدخلت ذكره و هو نائم، أفطرت دونه،

و عليها كفّارة عن نفسها، و لا كفارة عليه و لا عليها عنه.

1638. السادس: لو أكرهته على الجماع، وجب عليها كفارة عن نفسها،

و هل يجب عليه كفارة؟ فيه نظر، أقربه الوجوب.

1639. السابع: لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل، وجب القضاء و الكفارة إجماعا،

و لو لم ينزل فالأصحّ أنّه كذلك.

و لو وطئ غلاما فأنزل، وجب القضاء و الكفارة، و لو لم ينزل فكذلك، و كذا يجب على المفعول رجلا أو امرأة.

1640. الثامن: لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل، وجب القضاء و الكفارة،

و لو لم ينزل قال الشيخ: لا نصّ فيه، و يجب القضاء خاصّة، للإجماع دون الكفارة [2]، و منع ابن إدريس من القضاء أيضا [3] و فيه قوّة.

1641. التاسع: لا فرق بين وطء الزّوجة و غيرها.

1642. العاشر: لو استمنى بيده فأنزل، أو أنزل عقيب الملاعبة، أو الملامسة، أو التقبيل، أو الوطء في غير الفرجين،

وجب عليه القضاء و الكفارة، قال


[1]. المبسوط: 1/ 275.

[2]. الخلاف: 2/ 191، المسألة 42 من كتاب الصوم.

[3]. السرائر: 1/ 380.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست