responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 473

المقصد الثالث: فيما يوجب القضاء و الكفارة أو القضاء خاصة و أحكام ذلك

و فيه فصلان

[الفصل] الأوّل: فيما يوجبهما أو يوجب القضاء

و فيه سبعة و عشرون بحثا:

1633. الأوّل: إذا وطئ في فرج المرأة حتّى أدخل الحشفة، و الصوم واجب عليه، وجب عليه القضاء و الكفارة،

و لا يسقط وجوب القضاء بوجوب الكفارة، و لا بالتكفير بالصوم.

و يتعلّق هذا الحكم بوطء البالغة، و الصّبية، و الميتة، و الحيّة، و النائمة، و المكرهة، و المختارة، و العاقلة، و المجنونة، و المزني بها، و الزوجة.

1634. الثاني: يفسد صوم المرأة بذلك، و يجب عليها القضاء و الكفارة،

هذا إذا كانت مختارة، و لو أكره امرأته عليه، و هما صائمان، وجب عليه كفارتان، و عليه قضاء واحد، و لا قضاء عليها.

1635. الثالث: لو كان مجنونا فوطئها، و هي صائمة،

فإن طاوعته، لزمها كفارة واحدة، و إلّا فلا شيء عليهما.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست