المقصد الثالث: فيما يوجب القضاء و الكفارة أو القضاء خاصة و أحكام ذلك
و فيه فصلان
[الفصل] الأوّل: فيما يوجبهما أو يوجب القضاء
و فيه سبعة و عشرون بحثا:
1633. الأوّل: إذا وطئ في فرج المرأة حتّى أدخل الحشفة، و الصوم واجب عليه، وجب عليه القضاء و الكفارة،
و لا يسقط وجوب القضاء بوجوب الكفارة، و لا بالتكفير بالصوم.
و يتعلّق هذا الحكم بوطء البالغة، و الصّبية، و الميتة، و الحيّة، و النائمة، و المكرهة، و المختارة، و العاقلة، و المجنونة، و المزني بها، و الزوجة.
1634. الثاني: يفسد صوم المرأة بذلك، و يجب عليها القضاء و الكفارة،
هذا إذا كانت مختارة، و لو أكره امرأته عليه، و هما صائمان، وجب عليه كفارتان، و عليه قضاء واحد، و لا قضاء عليها.
1635. الثالث: لو كان مجنونا فوطئها، و هي صائمة،
فإن طاوعته، لزمها كفارة واحدة، و إلّا فلا شيء عليهما.