1619. السابع و الأربعون: لو أكل أو جامع ناسيا، فظنّ فساد صومه، فتعمّد الأكل و الشرب،
قال الشيخ: يفطر و يقضي و يكفّر- و هو جيّد- قال: و ذهب أصحابنا إلى وجوب القضاء خاصة [1].
1620. الثامن و الأربعون: لو عقد الصوم ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر،
فإن عاد و نوى الصوم، فالوجه الصّحة، و إلّا فالأقوى وجوب القضاء.
أمّا لو نوى أنّه سيفطر بعد ساعة أخرى، فانّه لا يفطر بذلك، قال الشيخ:
و لو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان، ثمّ جدد نيّة الصوم قبل الزوال، لم ينعقد [2] و فيه نظر.
القسم الثاني: فيما يستحبّ اجتنابه
و فيه اثنا عشر بحثا:
1621. الأوّل: يكره مباشرة النساء، تقبيلا، و لمسا، و ملاعبة،
إلّا في حقّ الشيخ الكبير المالك إربه، فإنّ القبلة ليست مكروهة له، و كذا من لا تحرّك القبلة شهوته.
1622. الثاني: لو قبّل و لم ينزل لم يفطر إجماعا، و لو أنزل، وجب القضاء و الكفّارة.
[1]. المبسوط: 1/ 273.
[2]. المبسوط: 1/ 277.