responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 470

1619. السابع و الأربعون: لو أكل أو جامع ناسيا، فظنّ فساد صومه، فتعمّد الأكل و الشرب،

قال الشيخ: يفطر و يقضي و يكفّر- و هو جيّد- قال: و ذهب أصحابنا إلى وجوب القضاء خاصة [1].

1620. الثامن و الأربعون: لو عقد الصوم ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر،

فإن عاد و نوى الصوم، فالوجه الصّحة، و إلّا فالأقوى وجوب القضاء.

أمّا لو نوى أنّه سيفطر بعد ساعة أخرى، فانّه لا يفطر بذلك، قال الشيخ:

و لو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان، ثمّ جدد نيّة الصوم قبل الزوال، لم ينعقد [2] و فيه نظر.

القسم الثاني: فيما يستحبّ اجتنابه

و فيه اثنا عشر بحثا:

1621. الأوّل: يكره مباشرة النساء، تقبيلا، و لمسا، و ملاعبة،

إلّا في حقّ الشيخ الكبير المالك إربه، فإنّ القبلة ليست مكروهة له، و كذا من لا تحرّك القبلة شهوته.

1622. الثاني: لو قبّل و لم ينزل لم يفطر إجماعا، و لو أنزل، وجب القضاء و الكفّارة.


[1]. المبسوط: 1/ 273.

[2]. المبسوط: 1/ 277.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست