responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 469

ضعيفا، إذا تحفّظ من ابتلاع أجزائه، و لو وجد طعمه في حلقه لم يفطر.

1614. الثاني و الأربعون: كلّ ما يدخل الفم و لا يتعدّى الحلق، لا بأس به،

كمصّ الخاتم، و مضغ الطعام للصبيّ، و زقّ الطائر.

1615. الثالث و الأربعون: لو أدخل شيئا في فمه و ابتلعه سهوا،

فإن كان لغرض صحيح، فلا قضاء عليه، و إلّا وجب القضاء.

و لو تمضمض فابتلع الماء سهوا، فإن كان للتبرّد، فعليه القضاء، و إن كان للصلاة، فلا شيء عليه، و كذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب، و لو فعله عمدا أفطر.

1616. الرابع و الأربعون: يجوز للصائم السواك،

سواء كان رطبا أو يابسا، أوّل النهار أو آخره، و لو كان السواك يابسا، جاز أن يبل بالماء و يتسوّك به، و يتحفّظ من ابتلاع رطوبته، و كذا يجوز أن يتسوّك بالماء إذا قذفه.

1617. الخامس و الأربعون: إنّما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا،

أمّا لو وقع نسيانا فلا، و كذا ما يحصل من غير قصد، كالغبار الّذي يدخل حلقه من الطريق (و الذبابة) [1] و كذا لو صبّ في حلقه شيء كرها.

أمّا لو توعّد على ترك الإفطار، و خوّف حتّى أكل، فكذلك عندنا، و قال الشيخ: يفطر [2] و ليس بجيّد.

1618. السادس و الأربعون: لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم،

فالوجه الإفساد، و في الكفارة نظر.


[1]. ما بين القوسين موجود في «ب».

[2]. المبسوط: 1/ 273.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست