اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 469
ضعيفا، إذا تحفّظ من ابتلاع أجزائه، و لو وجد طعمه في حلقه لم يفطر.
1614. الثاني و الأربعون: كلّ ما يدخل الفم و لا يتعدّى الحلق، لا بأس به،
كمصّ الخاتم، و مضغ الطعام للصبيّ، و زقّ الطائر.
1615. الثالث و الأربعون: لو أدخل شيئا في فمه و ابتلعه سهوا،
فإن كان لغرض صحيح، فلا قضاء عليه، و إلّا وجب القضاء.
و لو تمضمض فابتلع الماء سهوا، فإن كان للتبرّد، فعليه القضاء، و إن كان للصلاة، فلا شيء عليه، و كذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب، و لو فعله عمدا أفطر.
1616. الرابع و الأربعون: يجوز للصائم السواك،
سواء كان رطبا أو يابسا، أوّل النهار أو آخره، و لو كان السواك يابسا، جاز أن يبل بالماء و يتسوّك به، و يتحفّظ من ابتلاع رطوبته، و كذا يجوز أن يتسوّك بالماء إذا قذفه.
1617. الخامس و الأربعون: إنّما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا،
أمّا لو وقع نسيانا فلا، و كذا ما يحصل من غير قصد، كالغبار الّذي يدخل حلقه من الطريق (و الذبابة) [1] و كذا لو صبّ في حلقه شيء كرها.
أمّا لو توعّد على ترك الإفطار، و خوّف حتّى أكل، فكذلك عندنا، و قال الشيخ: يفطر [2] و ليس بجيّد.
1618. السادس و الأربعون: لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم،