responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 462

تغذّى به، أو لم يتغذّ، و سواء كان ممّا يتداوى به أو لا، أو يشربه كذلك، مفطر [1] مع العمد.

1575. الثالث: بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إذا ابتلعها نهارا عمدا، فسد صومه،

سواء أخرجها من فيه أو لم يخرجها، و سواء كان يسيرا أو كثيرا، و سواء كان ممّا يجري به الريق و لا يتميّز منه، أو كان يتميّز.

1576. الرابع: الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة، لم يفطر به،

و كذا لو جمعه في فيه ثمّ ابتلعه، و لو أخرجه من فيه إلى طرف ثوبه، أو بين أصابعه، ثمّ ابتلعه، أفطر.

و لو ترك في فيه حصى أو شبهه فأخرجه و عليه ريق، ثم أعاده في فيه و الريق عليه، فالوجه الإفطار، و لو ابتلع ريق غيره أفطر، و لو أبرز لسانه و عليه ريق، ثمّ ابتلعه لم يفطر.

1577. الخامس: لو جمع في فيه قلسا [2] و ابتلعه،

فإن كان خاليا من الطعام، لم يفطر، لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) [3]، و لو مازجه غذاء و تعمّد اجتلابه، أفطر و إن لم يبتلعه، و لو لم يتعمّد، لم يفطر باجتلابه، و أفطر بابتلاعه عمدا.

1578. السادس: لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه

لم يفطر.

1579. السابع: حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدّم،

فلو ابتلع المعتاد أو


[1]. قوله: «مفطر» خبر لقوله: «كلّ ما يبتلعه».

[2]. القلس- بالتحريك، و قيل بالسكون- ما خرج من الجوف، ملأ الفم أو دونه. مجمع البحرين.

[3]. الوسائل: 7/ 72، الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست