responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 461

المقصد الثاني: فيما يقع الإمساك عنه

و هو واجب و ندب

[القسم] الأوّل الواجب

و فيه ثمانية و أربعون بحثا:

1573. الأوّل: يجب الإمساك عن الأكل، و الشرب، و الجماع، و الإنزال،

و الكذب على اللّه و على رسوله و الأئمة (عليهم السلام)، و الارتماس في الماء، و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، و المقام على الجنابة حتّى يطلع الفجر اختيارا، و معاودة النوم بعد انتباهتين حتّى يطلع الفجر، و القيء عامدا، و الحقنة، و جميع المحرّمات.

1574. الثاني: يحرم على الصائم الأكل و الشرب نهارا؛

سواء كان المأكول معتادا، كالخبز و الفواكه؛ أو غير معتاد، كالحجر، و الخشب، و الحصى لو ابتلعه؛ و سواء كان المشروب معتادا، كالماء؛ أو غير معتاد، كعصارة الأشجار.

و بالجملة كلّ ما يبتلعه معتادا كان أو غير معتاد، محلّلا أو محرّما، و سواء

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست