responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454

1549. الثاني: نيّة القربة لا تكفي عن نيّة التعيين في كلّ موضع يشترط فيه التعيين،

و لو ترك التعيين نسيانا فكذلك، و نيّة التعيين لا تكفي عن نيّة القربة.

1550. الثالث: ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّة أنّه منه إذا كان [1] سفر التقصير.

و هل يجوز صومه بنيّة النفل أو الواجب غيره؟ الوجه عدمه، و تردّد الشيخ [2] هاهنا ضعيف.

1551. الرابع: لو نوى الحاضر في شهر رمضان صيام غيره مع الجهل، وقع عن رمضان،

أمّا مع العلم، فقيل: انّه كذلك [3]، و قيل: لا يجزئ عن أحدهما [4]، و نحن في هذا من المتوقّفين.

1552. الخامس: وقت النيّة في الصوم المعيّن، كرمضان، و النذر المعيّن، من أوّل الليل حتّى يطلع الفجر،

فتضيّق قبل طلوعه بمقدار إيقاعها، فلو أخّرها مع العلم حتّى طلع الفجر، فسد صوم ذلك اليوم، و وجب قضاؤه.

و لو تركها ناسيا أو لعذر، جاز تجديدها إلى الزوال، و لو نوى أيّ وقت كان من الليل أجزأه، و يجوز مقارنتها لطلوع الفجر.

و لا يشترط في النيّة من الليل الاستمرار على حكم الصوم، بل يجوز أن ينوي ليلا و يفعل بعدها ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر، و أن ينام بعد النيّة، نعم يشترط الاستمرار على النية.


[1]. اسم كان محذوف أي كان سفره، سفر التقصير.

[2]. المبسوط: 1/ 277.

[3]. القائل هو الشيخ في المبسوط: 1/ 276؛ و الخلاف: 2/ 164، المسألة 4 من كتاب الصوم.

[4]. القائل هو الحلّي في السرائر: 1/ 372؛ و لاحظ المختلف: 3/ 376.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست