responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 453

المقصد الأوّل: في النيّة

و فيه خمسة و عشرون بحثا:

1548. الأوّل: النيّة شرط في الصوم، فلا يصحّ بدونها،

واجبا كان أو ندبا، رمضان كان أو غيره.

و يكفي في شهر رمضان القربة، و هي أن ينوي الصوم متقرّبا إلى اللّه تعالى لا غير، و لا يفتقر إلى نيّة التعيين، أعني أن ينوي وجه ذلك الصوم كرمضان أو غيره متقرّبا.

أمّا غير رمضان فإن لم يتعيّن صومه، كالنّذر المطلق، و الكفّارات و القضاء، و الصوم النفل، فلا بدّ فيه من نيّة التعيين إجماعا.

و ما يتعيّن صومه غير رمضان كالنذر المعيّن زمانه، قال الشيخ: لا يكفي فيه نيّة القربة، بل لا بدّ فيها من نيّة التعيين [1]، و قال السيّد المرتضى: تكفي [2]، و الأوّل أقوى.


[1]. المبسوط: 1/ 278؛ و الخلاف: 2/ 164، المسألة 4 من كتاب الصوم.

[2]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3/ 53.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست