اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 453
المقصد الأوّل: في النيّة
و فيه خمسة و عشرون بحثا:
1548. الأوّل: النيّة شرط في الصوم، فلا يصحّ بدونها،
واجبا كان أو ندبا، رمضان كان أو غيره.
و يكفي في شهر رمضان القربة، و هي أن ينوي الصوم متقرّبا إلى اللّه تعالى لا غير، و لا يفتقر إلى نيّة التعيين، أعني أن ينوي وجه ذلك الصوم كرمضان أو غيره متقرّبا.
أمّا غير رمضان فإن لم يتعيّن صومه، كالنّذر المطلق، و الكفّارات و القضاء، و الصوم النفل، فلا بدّ فيه من نيّة التعيين إجماعا.
و ما يتعيّن صومه غير رمضان كالنذر المعيّن زمانه، قال الشيخ: لا يكفي فيه نيّة القربة، بل لا بدّ فيها من نيّة التعيين [1]، و قال السيّد المرتضى: تكفي [2]، و الأوّل أقوى.
[1]. المبسوط: 1/ 278؛ و الخلاف: 2/ 164، المسألة 4 من كتاب الصوم.
[2]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3/ 53.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 453