responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 450

و النافلة سفرا عدا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة، و الضيف نافلة من دون إذن مضيفه، و بالعكس، و كذا الولد من غير إذن الوالد، و المدعوّ إلى طعام.

و المحظور تسعة: صوم العيدين مطلقا، و أيّام التشريق لمن كان بمنى، و يوم الشك بنيّة الفرض، و صوم نذر المعصية، و صوم الصمت، و صوم الوصال، و النفل للمرأة و العبد من دون إذن الزوج أو المولى، و صوم الواجب سفرا عدا ما استثني.

1546. الثالث: صوم شهر رمضان واجب بالنص و الإجماع.

و الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من أوّل طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس الّذي تجب معه الصلاتان.

1547. الرابع: الصوم من أفضل العبادات و أكملها تقرّبا.

قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):

«الصوم جنّة من النار» [1].

و قال (عليه السلام): «الصائم في عبادة، و إن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما» [2].

و قال (عليه السلام): «إنّ اللّه تعالى و كلّ ملائكة بالدعاء للصائمين، و أخبرني جبرئيل عن ربه سبحانه انّه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد


[1]. الوسائل: 7/ 289، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 1؛ و بحار الأنوار: 93/ 251.

[2]. الوسائل: 7/ 291، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 12، و بحار الأنوار:

93/ 247.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست