responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 449

و فيه مقدّمة و مقاصد

أمّا المقدّمة

ففيها أربعة مباحث:

1544. الأوّل: الصوم لغة الإمساك،

و في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة، في زمان مخصوص، على وجه مخصوص.

1545. الثاني: الصوم ينقسم إلى واجب، و مندوب، و مكروه، و محظور.

فالواجب ستّة: شهر رمضان، و الكفّارات، و دم المتعة، و النذر و ما في معناه من يمين أو عهد، و صوم الاعتكاف الواجب، و قضاء الواجب.

فالندب: جميع أيّام السنّة إلّا العيدين، و أيام التشريق، لمن كان بمنى، و يتأكّد منه أربعة عشر صوما: ثلاثة أيّام في كل شهر هي: أوّل خميس و آخره، و أوّل أربعاء في العشر الثاني، و أيام البيض، و يوم الغدير، و مولد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و مبعثه، و دحو الأرض، و عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع تحقّق الهلال، و عاشوراء على وجه الحزن و المصيبة، و يوم المباهلة، و كلّ خميس، و كلّ جمعة، و أوّل ذي الحجّة و هو مولد إبراهيم، و باقي العشرة إلّا العيد، و رجب، و شعبان.

و المكروه: يوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء أو يشك في الهلال،

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست