responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441

1528. الثاني: قال السيّد المرتضى: من انتسب إلى هاشم بالأمومة استحقّ الخمس،

و حرمت عليه الزكاة [1] و فيه نظر.

1529. الثالث: يعتبر في أخذ الخمس الإيمان،

و يجوز إعطاء الفاسق.

1530. الرابع: لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحقّ فيه،

فإن حمله ضمن، و لو لم يوجد المستحقّ جاز النقل، و لا ضمان، و يعطى من حضر البلد، و لا يتتبّع من غاب.

1531. الخامس: المراد بذي القربى هنا الإمام خاصّة،

و هو يأخذ سهم ذي القربى بالنص [2] و سهم اللّه و سهم رسوله بالوراثة عن الرسول (عليه السلام)، و يأخذ الإمام هذه الأسهم مع الحاجة و عدمها.

أمّا اليتيم فهو الّذي لا أب له [3] ممّن لم يبلغ الحلم، و لا بدّ أن يكون هاشميّا، و هل يشترط فقره؟ قال الشيخ: لا، للعموم [4] و عندي فيه نظر، إذ يحرم لمن له أب موسر، و وجود المال له أنفع من وجود الأب، فيكون أولى بالحرمان.

أمّا المسكين فالمراد به المعنى المشترك [5] بينه و بين الفقير.

و ابن السبيل لا يشترط فيه الفقر، بل الحاجة في بلد السفر.

1532. السادس: الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص، و هل يجوز التخصيص؟

الظاهر من كلام الشيخ المنع [6]، و فيه إشكال، و لا يجب


[1]. حكى عنه المحقّق في المعتبر: 2/ 631، و المصنف في المختلف: 3/ 332.

[2]. الأنفال: 41.

[3]. في «ب»: فهو من لا أب له.

[4]. المبسوط: 1/ 262.

[5]. في «أ»: فالمعنى المراد به المشترك.

[6]. المبسوط: 1/ 263.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست