1530. الرابع: لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحقّ فيه،
فإن حمله ضمن، و لو لم يوجد المستحقّ جاز النقل، و لا ضمان، و يعطى من حضر البلد، و لا يتتبّع من غاب.
1531. الخامس: المراد بذي القربى هنا الإمام خاصّة،
و هو يأخذ سهم ذي القربى بالنص [2] و سهم اللّه و سهم رسوله بالوراثة عن الرسول (عليه السلام)، و يأخذ الإمام هذه الأسهم مع الحاجة و عدمها.
أمّا اليتيم فهو الّذي لا أب له [3] ممّن لم يبلغ الحلم، و لا بدّ أن يكون هاشميّا، و هل يشترط فقره؟ قال الشيخ: لا، للعموم [4] و عندي فيه نظر، إذ يحرم لمن له أب موسر، و وجود المال له أنفع من وجود الأب، فيكون أولى بالحرمان.
أمّا المسكين فالمراد به المعنى المشترك [5] بينه و بين الفقير.
و ابن السبيل لا يشترط فيه الفقر، بل الحاجة في بلد السفر.
1532. السادس: الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص، و هل يجوز التخصيص؟
الظاهر من كلام الشيخ المنع [6]، و فيه إشكال، و لا يجب
[1]. حكى عنه المحقّق في المعتبر: 2/ 631، و المصنف في المختلف: 3/ 332.