responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 440

و لو عرف صاحبه، وجب صرف ما يخرجه إليه أو إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فالإمام.

و لو ورث مالا ممّن يعلم أنّه جمعه من حرام و حلال، أخرج خمسه مع الجهل، كما تقدّم.

1526. الثلاثون: لا يعتبر في غنائم دار الحرب، و لا الحلال الممتزج بالحرام،

و لا الأرض المبتاعة من الذّميّ نصاب، بل يجب الخمس في قليلة و كثيره.

الفصل الثاني: في مستحقّه و كيفية قسمته

و فيه ثمانية مباحث:

1527. الأوّل: يقسم الخمس ستّة أقسام،

فنصفه- و هو سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذي القربى- للإمام خاصّة، و نصفه للثلاثة، فسهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السّبيل.

و يشرط في هؤلاء الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بن هاشم بالأب لا بالأمّ، و هم الآن أولاد أبي طالب، و العباس، و الحارث، و أبي لهب، و لا يعطى غيرهم شيئا.

و الأصحّ منع أولاد المطلب، خلافا لابن الجنيد [1] و للمفيد [2] في أحد قوليه.


[1]. حكى عنه المحقّق في المعتبر: 2/ 630 و 631.

[2]. حكى عنه المصنّف في المختلف: 3/ 329 عن رسالته الغرية.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست