responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 434

1501. الخامس: المعادن، كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة،

و يجب فيها الخمس لا الزكاة؛ سواء كانت مائعة كالقير و النفط و الكبريت، أو جامدة؛ سواء كانت منطبعة بانفرادها كالرصاص و النحاس و الذهب و الفضة و الحديد، أو مع غيره كالزيبق، أو غير منطبعة كالياقوت و الفيروزج و البلخش و العقيق.

1502. السادس: في اعتبار النصاب في المعادن، قولان للشيخ:

أحدهما انّه يعتبر [1]، و الثاني أنّه غير معتبر، و يجب الخمس في قليلها و كثيرها [2] و الأقرب الأوّل.

ثمّ في قدر النصاب قولان: أحدهما: عشرون دينارا [3]، و هو الأقوى عندي؛ و الثاني دينار واحد، اختاره ابن بابويه [4] و أبو الصلاح [5]، فلا يجب الخمس في شيء من المعادن حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا.

1503. السابع: النصاب معتبر بعد المئونة،

فإن بلغ بعدها نصابا وجب الخمس، و إلّا فلا، و يعتبر النصاب فيما أخرج دفعة واحدة، أو دفعات لا يتخلّلها ترك إهمال، فلو أخرج دون النصاب و ترك العمل مهملا، ثمّ أخرج دون النصاب، لم يجب شيء، و لو كملا نصابا، أمّا لو بلغ أحدهما نصابا، وجب فيه خاصّة.


[1]. المبسوط: 1/ 237، و النهاية: 197.

[2]. الخلاف: 2/ 119، المسألة 142 من كتاب الزكاة؛ و الاقتصاد: 283.

[3]. و هو خيرة الشيخ في المبسوط: 1/ 237؛ و النهاية: 197.

[4]. المقنع: 172.

[5]. الكافي في الفقه: 170.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست