اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 433
المقصد السادس: في الخمس
و فيه فصول
الفصل الأوّل: فيما يجب فيه
و فيه ثلاثون بحثا:
1497. الأوّل: يجب الخمس في سبعة أصناف:
الغنائم من دار الحرب، و المعادن، و الكنوز، و الغوص، و فاضل مئونته و مئونة عياله عن السّنة من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز، و أرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم.
1498. الثاني: الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب،
يجب فيها الخمس ممّا حواه العسكر، و ما لم يحوه، أمكن نقله أو لا، ممّا يصحّ تملّكه.
1499. الثالث: ما يؤخذ في دار الحرب منهم، إذا كان في أيديهم غصبا من مسلم أو معاهد،
لا يجب الخمس فيه، و يجب ردّه على المغصوب منه.
1500. الرابع: الخمس يجب في الغنيمة قلّت أو كثرت.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 433