responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 433

المقصد السادس: في الخمس

و فيه فصول

الفصل الأوّل: فيما يجب فيه

و فيه ثلاثون بحثا:

1497. الأوّل: يجب الخمس في سبعة أصناف:

الغنائم من دار الحرب، و المعادن، و الكنوز، و الغوص، و فاضل مئونته و مئونة عياله عن السّنة من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز، و أرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم.

1498. الثاني: الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب،

يجب فيها الخمس ممّا حواه العسكر، و ما لم يحوه، أمكن نقله أو لا، ممّا يصحّ تملّكه.

1499. الثالث: ما يؤخذ في دار الحرب منهم، إذا كان في أيديهم غصبا من مسلم أو معاهد،

لا يجب الخمس فيه، و يجب ردّه على المغصوب منه.

1500. الرابع: الخمس يجب في الغنيمة قلّت أو كثرت.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست