responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 389

المطلب الثاني: في بقيّة ما يستحبّ فيه الزكاة

و فيه ثمانية مباحث:

1318. الأوّل: يستحبّ الزكاة في الخيل بشروط أربعة:

1319. الأوّل: الملك التام،

فلا يستحبّ في المستعار، و المستأجر، و لا المغصوب، و لا الضال.

1320. الثاني: السوم،

فلا زكاة في المعلوفة.

1321. الثالث: الحول.

1322. الرابع: الأنوثة،

فلا زكاة في الذكور.

1323. الثاني: يخرج عن كلّ عتيق في كلّ سنة ديناران،

و عن كلّ برذون في كلّ عام دينار.

1324. الثالث: يستحبّ الزكاة في كلّ ما يخرج من الأرض غير الغلّات الأربع

الّتي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن، و الملك، و النصاب، كالأرز، و العدس، و الذرة، و أشباهها.

1325. الرابع: النصاب هنا

كما هو في الغلّات الأربع خمسة أوسق.

1326. الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه،

و نصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي و النواضح و أشباهها، و لو اجتمعا فكالغلّات.

1327. السادس: لا يستحبّ الزكاة في الخضر،

كالبقول و البطيخ، و أشباهه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست