المطلب الثاني: في بقيّة ما يستحبّ فيه الزكاة
و فيه ثمانية مباحث:
1318. الأوّل: يستحبّ الزكاة في الخيل بشروط أربعة:
1319. الأوّل: الملك التام،
فلا يستحبّ في المستعار، و المستأجر، و لا المغصوب، و لا الضال.
1320. الثاني: السوم،
فلا زكاة في المعلوفة.
1321. الثالث: الحول.
1322. الرابع: الأنوثة،
فلا زكاة في الذكور.
1323. الثاني: يخرج عن كلّ عتيق في كلّ سنة ديناران،
و عن كلّ برذون في كلّ عام دينار.
1324. الثالث: يستحبّ الزكاة في كلّ ما يخرج من الأرض غير الغلّات الأربع
الّتي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن، و الملك، و النصاب، كالأرز، و العدس، و الذرة، و أشباهها.
1325. الرابع: النصاب هنا
كما هو في الغلّات الأربع خمسة أوسق.
1326. الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه،
و نصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي و النواضح و أشباهها، و لو اجتمعا فكالغلّات.
1327. السادس: لا يستحبّ الزكاة في الخضر،
كالبقول و البطيخ، و أشباهه.