responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 388

1314. العشرون: لو دفع ألفا قراضا على النصف، فربح ألفا، ضممنا حصّة المالك إلى رأس المال و تثبت الزكاة فيه،

و في حصّة العامل أيضا، إذا اتفق رأس المال و الزيادة في الحول.

و لو اختلفا أخذنا زكاة رأس المال مع حوله، و إذا حال الحول على الزيادة أخذت الزكاة من حصّته، و الباقي على العامل.

و تردّد الشيخ (رحمه اللّه) في تعجيل إخراج حصّة العامل لحصول الملك له بظهور الربح،- و يملك الفقراء حصّتهم منه بظهوره- و بين تأخيره إلى القسمة لكونه وقاية [1] و هو عندي أقرب، و لهذا لا يختص بربحه، فإنّه لو كان رأس المال عشرة فربح عشرين، ثمّ ثلاثين، كانت الخمسون بينهما، و لو استقرّ ملكه للربح لكان للعامل ثلاثون.

1315. الحادي و العشرون: لو نوى بنصاب التجارة القنية تعيّن البناء

على ما تقدّم من الحول لزكاة المال.

1316. الثاني و العشرون: لو اشترى سلعة بدراهم، فحال عليها الحول، و باعها بالدنانير،

قوّمت السلعة دراهم، و لو باعها قبل الحول بدنانير، ثمّ حال الحول، قوّمت الدنانير دراهم.

1317. الثالث و العشرون: لو نتج مال التجارة، كان النتاج مال التجارة،

و يجزيه نقصان الولادة في نصاب التجارة، و ليس حوله حول الأصل على ما تقدّم.


[1]. المبسوط: 1/ 224.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست