responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 366

و إذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعيّة، و هو في الخامسة سديس و سدس، و في السادسة صالغ [1] ثمّ لا اسم له بعده، بل يقال: صالغ عام، و صالغ عامين، و هكذا.

1223. الرابع: ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصابا، و المأخوذ فريضة.

و ما لا يؤخذ منه يسمّى و قصا.

1224. الخامس: لو اتّفق في النصاب الفرضان كمائة و عشرين،

تخيّر المالك، كما قلنا في الإبل، و لو وجب عليه تبيع أو تبيعة، فأخرج مسنّة أجزأه إجماعا، و لو وجب عليه مسنّة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين، نظر، أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة.

1225. السادس: الفريضة المأخوذة في الإبل و البقر، الإناث خاصّة،

سوى ابن اللبون، و هو بدل عن ابن المخاض في الإبل، و التبيع في البقر خاصّة، و لو أعطى مسنّا بدل مسنّة لم يجزئه إجماعا.

و لو كانت إبله ذكورا كلّها ففي تكليفه الأنثى نظر، أقربه جواز الذكر كالمعيب.

1226. السابع: لو فقد السنّ الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقيّة أو دفع القيمة.

1227. الثامن: البقر العراب و الجواميس جنس واحد،

يضمّ أحدهما إلى الآخر، و يؤخذ من كلّ نوع بحصته، فإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة


[1]. في لسان العرب: البقرة تصلغ صلوغا و هي صالغ: تمّت أسنانها، و هي تصلغ بالخامس و السادس.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست