responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365

1219. الثاني و العشرون: ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة،

و يستأنف ورثته الحول من حين الارتداد و التمكّن، و لو كان عن غير فطرة لم ينقطع، و وجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.

الفصل الثالث: في زكاة البقر

و فيه تسعة مباحث.

1220. الأوّل: الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل،

و قد تقدّمت، إلّا أنّ النصاب هنا مخالف للنصاب ثمّ.

فللبقر نصابان: أحدهما ثلاثون، و فيه تبيع أو تبيعة، و الثاني أربعون، و فيه مسنّة، و هكذا دائما في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنّة، و ليس فيما نقص على الثلاثين شيء، و لا فيما بين الثلاثين و الأربعين.

1221. الثاني: لا شيء في الزائد على الأربعين حتّى يبلغ ستّين،

و فيها تبيعان أو تبيعتان.

1222. الثالث: التبيع و التبيعة هو الذي له سنة،

و دخل في الثانية. و يسمّى جذعا، و جذعة للأنثى.

و المسنّة هي الّتي دخلت في الثالثة، و هي الثنية، و لا يؤخذ غيرهما في البقر.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست