responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 323

1092. الرابع عشر: يستحبّ للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات.

1093. الخامس عشر: إذا مات الإمام نحّي عن القبلة، و استناب المأمومون غيره،

و كذا لو أغمي عليه، أو عرض له مانع من حدث و شبهه.

و يستحبّ أن يكون النائب ممّن شهد الإقامة، و لو استناب الإمام اختيارا، جاز أيضا.

1094. السادس عشر: إذا دخل المأموم و خشي فوات الركوع،

جاز أن يركع و ينتظر من يجيء و يقف معه، فإن لم يجئ أحد، جاز أن يمشي في ركوعه ليلتحق الصفّ. قال الشيخ (رحمه اللّه): و ان سجد موضعه و التحق به في الركعة الثانية كان أفضل [1].

و يجوز للإمام أن يطوّل ركوعه بمقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة، و يكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظارا لمن يجيء فيكثر به الجماعة، أو ينتظر من له قدر، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل، ليلحق الداخل الركوع.

1095. السابع عشر: ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتّى يتمّ من فاته شيء من الصلاة خلف صلاته.

المطلب الثالث: في المساجد

و فيه اثنا عشر بحثا:

1096. الأوّل: بناء المسجد فيه فضل كثير و ثواب جزيل،

قال الصادق (عليه السلام):


[1]. المبسوط: 1/ 155.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست