responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 322

المسبوق، و أن يؤمّ من يكرهه المأمومون.

و يكره أن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين، و المجذوم، و الأبرص، و المحدود بعد توبته، و صاحب الفالج، و السفيه، و الأغلف غير المتمكّن من الختان من ليس كذلك.

1089. الحادي عشر: لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده، و لا في منزله،

و لا في إمارته إلّا بإذنه، و إن كان أقرأ منه، إذا كان ممّن يمكنه إمامتهم، و لو دخل السيّد بيت العبد كان السيّد أولى بالإمامة.

و يستحبّ أن ينتظر الإمام الّذي جرت عادته بالصلاة في المسجد، و لو خيف فوات وقت الفضل قدّم غيره.

1090. الثاني عشر: الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط الإمامة.

1091. الثالث عشر: إذا تشاحّ الأئمة، كان من يختاره المأمومون أولى،

فإن اختلفوا، قدّم الأقرأ، و هو الأبلغ في الترتيل، و معرفة المخارج و الإعراب، فيما يحتاج إليه في الصلاة.

فإن تساويا في ذلك قدّم الأفقه، فإن تساويا فالأشرف، و هو أعلاهما نسبا و قدرا، و أفضلهما في نفسه.

فإن تساويا فالأقدم هجرة.

فإن تساويا فالأسنّ، و هو من كان سنّه في الإسلام أكثر.

فإن تساويا فالأصبح وجها، و هذا التقديم على سبيل الأولويّة، فلو قدّم المفضول هنا جاز.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست