المسبوق، و أن يؤمّ من يكرهه المأمومون.
و يكره أن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين، و المجذوم، و الأبرص، و المحدود بعد توبته، و صاحب الفالج، و السفيه، و الأغلف غير المتمكّن من الختان من ليس كذلك.
1089. الحادي عشر: لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده، و لا في منزله،
و لا في إمارته إلّا بإذنه، و إن كان أقرأ منه، إذا كان ممّن يمكنه إمامتهم، و لو دخل السيّد بيت العبد كان السيّد أولى بالإمامة.
و يستحبّ أن ينتظر الإمام الّذي جرت عادته بالصلاة في المسجد، و لو خيف فوات وقت الفضل قدّم غيره.
1090. الثاني عشر: الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط الإمامة.
1091. الثالث عشر: إذا تشاحّ الأئمة، كان من يختاره المأمومون أولى،
فإن اختلفوا، قدّم الأقرأ، و هو الأبلغ في الترتيل، و معرفة المخارج و الإعراب، فيما يحتاج إليه في الصلاة.
فإن تساويا في ذلك قدّم الأفقه، فإن تساويا فالأشرف، و هو أعلاهما نسبا و قدرا، و أفضلهما في نفسه.
فإن تساويا فالأقدم هجرة.
فإن تساويا فالأسنّ، و هو من كان سنّه في الإسلام أكثر.
فإن تساويا فالأصبح وجها، و هذا التقديم على سبيل الأولويّة، فلو قدّم المفضول هنا جاز.