responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318

المطلب الثاني: في الإمام

و فيه سبعة عشر بحثا:

1079. الأوّل: يشترط في الإمام: الإيمان، و العدالة، و العقل، و طهارة المولد.

فلا يجوز إمامة الكافر، و لا أهل البدع و المخالف للحق و إن كان مرضيّا في مذهبه، و لا المستضعف، و لا الفاسق قبل توبته، و لا ولد الزنا و إن كان عدلا، سواء في ذلك كلّه الأعياد و الجمع و باقي الفرائض.

و لو لم يعلم فسق إمامه و لا بدعته حين صلّى معه، بناء على حسن الظاهر لم يعد، و لو لم يعلم حاله، و لم يظهر منه ما يمنع الائتمام به، و لا ما يسوغه لم تصحّ الصلاة.

و المخالف في الفروع تجوز الصلاة خلفه مع عدالته، و إن كان مخطئا، إلّا أن يفعل في الصلاة ما يعتقد المأموم خاصّة بطلان الصلاة به، ففي إبطال صلاة المأموم إشكال.

و لو فعل شيئا من المختلف فيه يعتقد تحريمه، فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها، فصلاته فاسدة، و كذا صلاة من ائتمّ به، و إن كان المأموم يخالفه في ذلك الاعتقاد، و إن لم يكن في الصلاة فكذلك إذا لم يكن صغيرا أو لم يتب.

و لا يجوز الصلاة خلف المجنون، فإن كان يفيق تارة و يجنّ أخرى، كرهت الصلاة خلفه وقت إفاقته، لجواز احتلامه حال جنونه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست