responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317

استأنف مع الإمام، و لو كان إمام الأصل قطع الفريضة و استأنف معه.

1077. الثالث عشر: المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أوّل صلاته،

و يتمّ ما بقي عليه بعد تسليم الإمام، فلو أدركه في الثانية [1] قعد و سبّح من غير تشهّد، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس هو و تشهّد خفيفا ثمّ لحق به، فإذا جلس الإمام للتشهد سبّح، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ صلاته.

و لو أدركه في الأخيرتين، جعلهما أولتيه، و يتخيّر في أخيرتيه بين القراءة و التسبيح.

و لو أدركه في الرابعة قام بعد تسليم الإمام فيصلّي الثانية بالحمد و السورة، و في الأخيرتين بالحمد أو التسبيح.

و لو أدركه بعد رفعه من الأخيرة، كبّر و سجد معه، فإذا سلّم الإمام قام فاستقبل صلاته بتكبير مستأنف.

أمّا لو أدركه بعد السجود الأخير، فانّه يكبّر و يجلس معه، فإذا سلّم، قام فاستقبل من غير استئناف تكبير.

1078. الرابع عشر: يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام و ينصرف لضرورة و غيرها.

و لو استنيب المسبوق، أومأ إليهم ليسلّموا عند انتهاء صلاتهم، و يقوم هو فيأتي بما بقي عليه. [2]


[1]. أي في الركوع أو قبله.

[2]. توضيح ذلك: انّه إذا ناب المأموم عن الإمام، لأجل عروض حالة له، و كان المأموم متأخّرا في صلاته، فبلغ صلاة النائب إلى حدّ انتهت صلاة المأمومين، فيومئ الإمام إليهم ليسلّموا، ثم يقوم هو و يأتي بما بقي عليه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست