responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 307

لزيادة أو نقصان، على الأقوى.

1050. السابع عشر: لو نسي سجدتي السهو، يسجدهما متى ذكر،

سواء تكلّم أو لا، و سواء طال الزمان أو قصر.

1051. الثامن عشر: لا يتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب، اتّفق أو اختلف.

1052. التاسع عشر: لا يسجد لما يتركه عمدا،

لأنّ الواجب مبطل، و المندوب لا سهو فيه.

1053. العشرون: هل يشترط الطهارة لسجود السهو؟

فيه إشكال، أقربه العدم، أمّا السجدة المتروكة من الصلاة، فيشترط فيها ذلك.

الفصل الثاني: في القضاء

و فيه أحد عشر بحثا:

1054. الأوّل: لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر و الجنون و الكفر

الأصلي و الإغماء و الحيض و النفاس و عدم المطهّر [1].


[1]. قال المصنّف في المنتهى: و من فقد المطهّر المائي و الترابي حتّى خرج وقت الصلاة، ففي سقوط القضاء عنه خلاف بين علمائنا، قال الشيخ و السيد المرتضى: يسقط القضاء، و قال المفيد: يقضى، و الأقرب الأوّل، لأنّها صلاة مشروطة بالطهارة فلا تصح بدونها، و سقوط أدائها يستلزم سقوط قضائها، منتهى المطلب: 1/ 421 (ط القديم).

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست