1045. الثاني عشر: لا بدّ في الاحتياط من النيّة، و تكبيرة الافتتاح،
و قراءة الفاتحة، و لا تجب السورة، و لو أحدث قبل الاحتياط، فالأقرب عدم البطلان، أمّا لو أحدث قبل قضاء السجدة فأقوى إشكالا.
1046. الثالث عشر: يجب سجود السهو على من تكلّم ناسيا، أو سلّم ناسيا في غير موضع،
أو شكّ بين الأربع و الخمس و هو جالس، أو نسى السجدة أو التشهد حتّى ركع، أو قام في حال قعود، أو بالعكس ناسيا.
و قال ابن بابويه [1]: يجب لكلّ نقيصة أو زيادة سهوا، عملا برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) [2]، و هو الأقوى عندي.
1047. الرابع عشر: لو سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب السجود،
و لو قام إلى الثالثة فيها فركع ساهيا، أسقط الركوع و تشهّد و سلّم.
و لا سجود للسهو في صلاة الجنائز، و لا في سجود التلاوة، و لا في سجود السهو.
1048. الخامس عشر: يجب في سجود السهو النيّة، و السجدتان على الأعضاء السبعة، و التشهد، و التسليم،
و ليس فيهما تكبير واجب. و يقول فيهما: بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته، أو يقول:
بسم اللّه و باللّه اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد؛ و هل هذا الذكر واجب؟
فيه إشكال، أقربه العدم.
1049. السادس عشر: السجود للسهو بعد الفراغ من الصلاة،
سواء كان
[1]. الفقيه: 1/ 225 برقم 993.
[2]. الوسائل: 5/ 327، الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 4.