responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 292

و لا أذان فيها و لا إقامة، بل يقول المؤذّن: الصّلاة، ثلاثا. و تصلّى جماعة و فرادى، و لا يشترط فيها إذن الإمام. و تصلّى في كل وقت، و إن كان وقت كراهية. و يجهر فيها بالقراءة، فإذا فرغ الإمام من الصلاة حوّل رداءه، فجعل ما على اليمين على اليسار و بالعكس، و لا يستحبّ لغيره، ثمّ يستقبل الإمام القبلة، و يكبّر اللّه مائة مرّة، ثمّ يسبّح اللّه على يمينه مائة مرّة، ثمّ يهلّل عن يساره مائة مرّة، ثمّ يستقبل الناس ثانيا و يحمد اللّه مائة مرّة، يرفع بذلك كلّه صوته، و يتابعه الناس، ثمّ يخطب خطبتين. و لو لم يحسن دعا بدلهما.

و هل التكبير و التهليل و التسبيح و التحميد متقدّم على الخطبة أو متأخّر؟

ذهب السيّد [1] و المفيد [2] إلى الثاني، و الشيخ إلى الأوّل [3].

و لو تأخّرت الإجابة خرجوا ثانيا و ثالثا إلى أن يجابوا، و لو تأهّبوا للخروج فسقوا لم يخرجوا، و لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة لم يصلّوا، نعم يستحبّ صلاة الشكر في الموضعين.

و يستحبّ لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب، و إذا نذر الإمام أن يصلّي للاستسقاء انعقد نذره، و لا يلزم غيره بالخروج معه، و كذا لو نذر غير الإمام، و لو نذر الإمام أن يستسقي هو و غيره، انعقد نذره في حقّ نفسه خاصّة، و يستحبّ له أن يخرج في من يطيعه كالولد و شبهه، و إذا انعقد نذره صلّاها في الصحراء.


[1]. نقله عنه المصنّف أيضا في المختلف: 2/ 335، و الحلّي في السرائر: 1/ 326.

[2]. المقنعة: 208.

[3]. المبسوط: 1/ 135.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست